الشيخ علي پناه الاشتهاردي

51

مدارك العروة

[ 1 ] وأمّا المسافر الجاهل بالحكم ، لو صام فيصحّ صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة ، إذ الإفطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه ، وأمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة .

--> ( 1 ) تقدّم في المسألة الرابعة من أحكام صلاة المسافر احتمال الصحّة حينئذ وكذا التفصيل في الجاهل ، فلاحظ .